حدود الحرم
للحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة ، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً بيد ، ويحدّه من الشمال (التنعيم) ومن الشمال الغربي (الحديبية «الشميسى») ومن الشمال الشرقي (ثنية جبل المقطع) ومن الشرق (طرف عرفة من بطن نمرة) ومن الجنوب الشرقي (الجعرانة) ومن الجنوب الغربي (إضاءة لبن).
تذييل : للمدينة المنوّرة أيضاً حرم ، ومن حدوده جبلا (عائر) و (وعير) وحرّتا (واقم) و (ليلى) ، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له ، إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولا سيّما الرطب منه ـ إلّا ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي ـ كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.
(فصل ـ ٥)
(محل التكفير ومصرف الكفارة)
محل التكفير
مسألة ٢٨٣ : إذا وجبت على المحرم كفّارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكّة المكرمة ، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى (١) ، وهكذا الحال لو وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوباً.
مسألة ٢٨٤ : إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكّة أو منى ـ لعذر أو بدونه (٢) ـ حتى رجع ، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر (٣).
__________________
(١) السؤال : إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟
الجواب : إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده وإلا لم يجز في كفارة الصيد بل ولا في غيرها على الأحوط.
(٢) سيأتي في ذيل (مصرف الكفّارة) ان من العذر ان لا يجد الفقير المستحق في مكة ومنى ولا يتيسر له تحصيل الوكالة له بالتصرف فيه ببيع او هبة او اعراض وغير ذلك.
(٣) السؤال ١ : إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم ولكنه أخر لعذر أو بدونه فهل يجزيه الذبح في بلده أم لابد من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟