الثالث : إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه ، فإنها غير جائزة ، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ولا يُؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيُؤخذ ويُعاقب على جنايته.
الرابع : أخذ لقطة الحرم على قول ، والأظهر كراهته كراهة شديدة ، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه ، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها ، والأحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها ، وإن كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة ، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوباً (١).
__________________
(١) السؤال ١ : ما حكم انشاد الشعر في الحرم؟
الجواب : مكروه وان كان شعر حق وكذلك يكره للمحرم.
السؤال ٢ : ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة (س) بقصد التبرك؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب ارجاعه اليه؟
الجواب : أخذ تراب الحرم لا مانع منه وإنما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.