لا اعتبار بالشكّ في عدد أشواط السعي أو في صحّتها بعد التجاوز عن محلّه ، كما لو كان الشكّ فيه في عمرة التمتّع بعد التقصير أو في الحجّ بعد الشروع في طواف النساء (١).
ولو شكّ في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي (٢) ، فإن كان شكّه في الزيادة بنى على الصحّة ، وإن كان شكّه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه ، وكذا إذا كان بعده على الأحوط.
مسألة ٣٤٨ : إذا شكّ في الزيادة في نهاية الشوط ، كما لو شكّ وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا اعتبار بشكّه ويصحّ سعيه ، وإذا كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.
مسألة ٣٤٩ : حكم الشكّ في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشكّ في عدد أشواط
__________________
(١) السؤال ١ : ورد في المناسك انه لا عبرة بالشكّ في عدد اشواط السعي في عمرة التمتّع بعد التقصير ، هل يجري هذا الحكم في العمرة المفردة لو وقع الشكّ في اثناء الحلق أو بعد التقصير؟
الجواب : نعم لا يعتني به كذلك.
السؤال ٢ : إذا شكّ بعد مضي يوم على طوافه أنه سعى ام لا فما هي وظيفته؟
الجواب : الأحوط لزوماً ان يأتي بالسعي ولا يجب اعادة الطواف وصلاته إلّا إذا احتمل تأخير السعي عمداً ، فالاحوط اعادتهما ايضاً في هذه الصورة.
(٢) السؤال ١ : هل الظن في السعي يلحق بالشكّ أو باليقين؟
الجواب : يلحق بالشكّ ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.
السؤال ٢ : هل يجوز للساعي الاتكال على احصاء صاحبه في حفظ اشواط السعي كما يجوز مثل ذلك في الطواف؟
الجواب : محلّ إشكال ما لم يحصل الاطمئنان بقوله.
السؤال ٣ : هل يجري حكم كثير الشكّ المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي أم لا؟
الجواب : الظاهر جريانه عليه.؟
السؤال ٤ : إذا أكمل سعيه متردداً في صحته أو شاكّاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصحّ عمله؟
الجواب : الظاهر صحته.