الطواف (١) في أثنائه ، فيبطل السعي به مطلقاً.
__________________
(١) السؤال ١ : إذا شكّ قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟
الجواب : يبطل سعيه ويلزمه الإستيناف.
السؤال ٢ : لو شكّ الساعي في نهاية الشوط بين الخامس والتاسع ماذا يلزمه؟
الجواب : يعيد سعيه.
* تذييل في أمور أخرى متعلقة بالسعي :
السؤال ٣ : هل يجوز السعي من الطابق الثاني أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فما هو وظيفة من أتى به كذلك وهو يتخيل جوازه؟
الجواب : إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي منه وإلا لم يجز وفي الصورة الثانية يكون حكم من سعى من الطابق العلوي حكم من ترك السعي جهلا وهو مذكور في المتن فليراجع.
السؤال ٤ : إذا لم يثبت كون الطابق الثاني من المسعى بين الجبلين (الصفا والمروة) واحتمل كونه اعلى منهما أو من احدهما وهو المروى فهل يجزي السعي عليه؟
الجواب : لا يجزي.