على الأحوط وجوباً.
وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام.
ويجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط لزوماً.
ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً (١).
مسألة ٢٦١ : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكفّ من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
مسألة ٢٦٢ : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه ، بالقناع (٢) أو
__________________
(١) السؤال ١ : إذا حلق المحرم رأس غيره أو قصر من شعره فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب : لا تجب.
السؤال ٢ : إذا كان الحاج حلاقا فهل يجوز له أن يحلق رأس غيره قبل أن يقصر أو يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ولكن لا كفارة عليه لو فعل.
السؤال ٣ : إذا مكن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب : نعم إذا صدق عليه التسبيب إليها.
(٢) السؤال ١ : هل يجوز تغطية جزء ضئيل جداً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟
الجواب : يجوز في مثل الخيط الرفيع.
السؤال ٢ : عدم جواز ستر بعض الرأس للمحرم كما في التجفيف للوضوء هل هو فتوى أو احتياط لزومي؟
الجواب : فتوى ، نعم حرمة التجفيف بطرف المنديل على نحو المسح والامرار تبتني على الاحتياط.
السؤال ٣ : هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟
الجواب : لا يجوز وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط.
السؤال ٤ : هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الجوال؟
الجواب : يجوز ولكن لا يضع سماعته على اذنه على الأحوط واما جعلها قريباً منه بحيث لا يستر به فلا بأس.
السؤال ٥ : هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على اُذنه؟