الخمار أو الثوب ونحوها ، بل الأحوط وجوباً أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه.
نعم ، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس (١) عند حملها ، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض (٢) كالصداع.
__________________
الجواب : محل اشكال والاحوط تركه.
السؤال ٦ : السماعة الخارجية لجهاز الهاتف الخلوي التي توضع في داخل الاذن ويتصل بالجهاز من خلال السلك هل حكمها حكم السماعة الداخلية التي استشكلتم في وضع الهاتف على الاذن للاستماع منها؟
الجواب : لا باس باستعمالها للمحرم إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الاذن.
(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده في السيارة حيث تحصل تغطية الربع الخلفي من رأسه أو احد الجنبين الايمن أو الايسر؟
الجواب : يجوز له ذلك.
السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟
الجواب : يجوز.
(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك انه لا بأس للمحرم بتعصيب رأسه بالمنديل ونحوه لمرض والسؤال انه هل يشمل التعصيب تغطية وسط الرأس أم هو خاص بالجوانب والاذنين؟
الجواب : العبرة في التعصيب بالشدّ وان كان بما يغطي وسط الرأس.
السؤال ٢ : إذا اضطر المحرم إلى تعصيب رأسه لمرض فهل يلزمه ابقاء وسط رأسه مكشوفاً والاقتصار على شد الجوانب؟
الجواب : إذا لم يضطر إلى ستر وسط الرأس لم يجز له ذلك ولو فعل لزمته الكفارة على الأحوط.
السؤال ٣ : إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟
الجواب : إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف جاز له ستره بما لا يعد من الثياب ولا كفارة عليه حينئذٍ على الأظهر وإلا لم يجز ، ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال ٤ : إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار لضرورة ـ كما في مفروض السؤال السابق ـ أو بدونها فماذا يلزمه؟
الجواب : إذا كان لضرورة فلا شيء عليه وإلا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال ٥ : إذا كان على رأس المحرم بلل والوقت ضيق ولا يمكن تنشيفه إلا بمنشفة أو منديل فما هو تكليفه؟
الجواب : يأخذ طرف المنديل أو المنشفة وينشف من رأسه بمقدار ما يجزي مسحه.
السؤال ٦ : إذا كان الانسان كثير التعرق بحيث انه إذا جفف رأسه من العرق وبدأ في الوضوء يظهر العرق على رأسه مرة اخرى قبل المسح عليه فهل يجوز له في حال الإحرام ان يمسح عرق رأسه بمنديل قبل المسح