(فصل ـ ٤)
الحجّ المندوب (١)
مسألة ١٣٠ : يستحبّ لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً (٢) ، أو أنّه أتى بحجّة الإسلام ، ويستحبّ الإتيان به في كلّ سنة لمن يتمكّن من ذلك (٣).
__________________
(١) مرَّ النيابة في الحجّ المندوب في (المسألة ١١٠) ومرَّ ما يتعلق باهداء الثواب إلى الغير في (المسألة ١٠٩) وذيلها.
(٢) السؤال : من عليه دَين مستوعب لما لديه من المال الوافي بنفقات الحجّ لا يعد مستطيعاً في نظركم الشريف فهل يجوز له أن يحجّ حجّاً استحبابياً لنفسه أو عن غيره؟
الجواب : يجوز ، نعم إذا كان الدَين حالاً والدائن مطالباً به وكان صرف ماله في أداء الحجّ الإستحبابي موجبا لتعجيزه عن أدائه لم يجز له ذلك ولو خالف عصى ولكن يصح حجّه.
(٣) السؤال ١ : هناك روايات كثيرة تدل على استحباب أداء الحجّ أكثر من مرة فهل هناك حكم ثانوي يقتضي خلاف ذلك في هذا الزمن بالنظر إلى الزحام الذي يحصل في الموسم؟
الجواب : لا.
السؤال ٢ : هل يستحبّ الذهاب إلى الحجّ بالنسبة إلى امرأة قد أدت الحجّ الواجب عليها سابقاً مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرجال في الأعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟
الجواب : يستحبّ ولا يضر الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.
السؤال ٣ : هل يفضل ترك الحجّ المستحب بقصد التخفيف وإتاحة الفرصة لمن عليه حجّ واجب؟
الجواب : ليس كذلك إلا مع انطباق عنوان يقتضيه كإعانة الأخ المؤمن ونحوها.
السؤال ٤ : إذا منعت الحكومة الحجّ لمواطني المملكة إلا مرة كلّ خمس سنوات فهل يجوز لمن يريد الحجّ ندباً قبل ذلك أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة وكذلك يركب السيارة المسقفة في النهار؟
الجواب : يجوز الإحرام للحجّ المندوب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرم ولكن تثبت عليه الكفارة ، علماً أنا لا نرخص في مخالفة القوانين المنظمة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها.
السؤال ٥ : أيهما أفضل زيارة الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة أو الحجّ المندوب؟
الجواب : هناك روايات كثيرة تدل على أفضلية زيارة الإمام الحسين (ع) ولعل الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال.
السؤال ٦ : يستحبّ تكرار الحجّ كلّ عام غير أنه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون إلى لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية فلو دار الأمر بين صرف الأموال بتكرار الحجّ أو الزيارة