__________________
السؤال ٣ : شخص بادر إلى الاستنابة لاعمال مكّة بعد مناسك منى ثم تمكّن من المباشرة فهل تجب عليه الاعادة؟
الجواب : نعم.
السؤال ٤ : تستوفي حملتنا للحج مبلغ سبعمائة وعشرين ديناراً كويتياً ازاء توفير الخدمات المعهودة ، ويأتي بعض الاشخاص بهذا المبلغ إلى صاحب الحملة لتكليف من يطمئن اليه بالحج عن بعض ذويهم فهل يجوز لصاحب الحملة ان يقسم المبلغ على شخصين ليؤدي الحج شخصان بدل ان يؤديه شخص واحد؟
الجواب : لا يجوز من دون علم دافع المبلغ وموافقته.
السؤال ٥ : النائب عن غيره هل يحق له ان يستنيب للحجّ عن نفسه مستحباً لدرك الثواب؟
الجواب : لا يخلو عن اشكال ولا بأس به رجاءً.
السؤال ٦ : إذا استناب أحداً في أداء اعمال الحجّ فقبل النيابة مجاناً ثم عزله ولم يبلغه العزل وأتى النائب بالعمل فهل يصح؟
الجواب : لا يبعد صحته.
السؤال ٧ : النائب في الإتيان بطواف عمرة التمتّع وحجّه وصلاتي الطوافين هل يلزمه أن يكون محرماً حال أدائها؟
الجواب : لا يلزمه ذلك.
السؤال ٨ : النائب عن غيره في العمرة أو الحجّ هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟
الجواب : يجوز له الإحرام قبل الميقات بالنذر.
السؤال ٩ : هل يجوز الإتيان بالحجّ أو العمرة نيابة عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام؟
الجواب : نعم يجوز ذلك.
السؤال ١٠ : ايهما افضل ان يأتي بالعمرة المفردة أو الحجّ ثم يهدي ثوابه لوالديه ـ مثلاً ـ أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟
الجواب : لعل الثاني افضل.
* سيأتي في بعض فروع الحجّ المندوب افضلية الحجّ لنفسه من النيابة.
السؤال ١١ : من يستأجر للقيام بمهمة المرشد الديني في الحملة هل يجوز له اداء الحجّ لنفسه أو عن غيره بأجرة أو مجّاناً؟
الجواب : يجوز له ذلك إلّا إذا كان قد اشترط عليه تركه.
* مرّ في (المسألة ٨) وذيلها وجوب نيابة الولي عن الصبي فيما لا يتمكن منه الصبي من الاعمال الواجبة وحكم ما لو أخلّ بذلك.