حجّة الاسلام وكان الآخر واجباً بالنذر ، فيجوز ـ حينئذٍ ـ استئجار شخصين أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر.
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحجّ الواجب والآخر للمندوب.
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد ، كحجّة الاسلام من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حجّ أحدهما.
مسألة ١٢٨ : الطواف مستحبّ في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميّت ، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو كان حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة (١).
مسألة ١٢٩ : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره (٢)
__________________
(١) السؤال : يشترط في النيابة عن الغير في الطواف المندوب عدم حضور المنوب عنه في مكة مع قدرته على ادائه بنفسه فهل يشترط في أداء العمرة المفردة المندوبة عن الغير عدم تمكنه من ادائها بنفسه؟
الجواب : لا يشترط ذلك.
(٢) السؤال : شخص أحرم لعمرة التمتّع نيابة عن أمه وجوباً أو استحباباً ثم احرم لحجّ التمتّع عن نفسه فهل يصحّ؟
الجواب : إذا كان الحجّ واجباً فلا يجزئ واما إذا كان استحبابياً فلا يبعد أن يكون صحيحاً.
* أسئلة أخرى حول النيابة
السؤال ١ : هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده أو لابد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟
الجواب : يعمل على طبق تقليد نفسه ، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.
السؤال ٢ : امرأة استنيبت للحجّ وقبل الإتيان بطواف الحجّ رأت الدم وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو الاستنابة للطواف وصلاته لانه لا يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف وتصلي بعد الطهر؛ ولكن مقتضى تقليد المنوب عنه ان الدم المرئي من دم الاستحاضة فلا بد ان تأتي بنفسها بالطواف وصلاته بعد القيام باعمال المستحاضة ولا مورد للاستنابة فماذا تصنع؟
الجواب : تراعي تقليد نفسها ولكن ليس للمنوب عنه الاجتزاء بعملها على الاحوط وجوباً.