مسألة ٣١٥ : إذا شكّ في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف ، أو بعد التجاوز من محله ، لم يعتنِ بالشكّ (٢) ، كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف.
مسألة ٣١٦ : إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن ، لم يعتن بالشكّ وصحّ طوافه ، إلا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط استحباباً إتمامه رجاءاً وإعادته.
__________________
(١) السؤال ١ : هل الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟
الجواب : نعم هو ملحق بالشك.
السؤال ٢ : هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين؟
الجواب : يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.
السؤال ٣ : هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جارياً فيه أيضاً فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟
الجواب : كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه هو الصدق العرفي ، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.
السؤال ٤ : إذا شك الطائف في عدد الأشواط واستمر في الطواف ثم حصل له في الأثناء يقين بالعدد فما حكم طوافه؟
الجواب : لا يبعد صحته.
السؤال ٥ : إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟
الجواب : الظاهر صحته.
السؤال ٦ : إذا شك في عدد الاشواط اثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد اليه شكه ثانية فما هو حكمه؟
الجواب : لا شيء عليه.
(٢) السؤال : ورد في المسألة ٣١٥ من المناسك انه إذا شك الطائف في صحة اشواط طوافه بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز عن المحل لا يعتني بشكه فما هو الحكم لو شك في صحة بعض الشوط اثناء الطواف إذا كان الشك بعد التجاوز عنه؟
الجواب : لا يعتني بشكه كذلك.