الخامسة : أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر ، ثم لا يتمّ الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً ، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قِران ، إلا أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة ، كما إذا كان قاصداً للقِران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به ، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القِران خارجاً من باب الاتفاق.
مسألة ٣١٤ : إذا زاد في طوافه سهواً (١) فإن تذكّر بعد بلوغ الركن العراقي أتمّ الزائد طوافاً كاملاً ، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات ، والأفضل ، بل الأحوط استحباباً أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة.
وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط لزوماً.
__________________
(١) السؤال ١ : في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلةً وقطعه قبل الاكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء؟
الجواب : يشكل الحكم بصحة طوافه فلا بد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك.
السؤال ٢ : إذا تيقن في أثناء السعي إنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع؟
الجواب : الأحوط وجوباً أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى إعادته أيضاً.