الأحوط الأولى أن يأكل المتمتّع من هديه ، ولو قليلاً مع عدم الضرر ، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يحب من المسلمين ، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدّق به على فقراء المسلمين (١).
__________________
السؤال ٢٩ : إذا وكًل الحاج من يذبح عنه فاعتقد انه قام بذلك فأتى ببقية مناسكه ولكن تبين ان الوكيل نسي ولم يقم بالذبح فما هو تكليف الحاج؟
الجواب : إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجّة ، وان علم بعد انقضاء الشهر تعين الهدي للسنة القادمة.
السؤال ٣٠ : إذا اعتقد الحاج أن من استنابه في الذبح قد قام بما كلفه به فقصر وخرج من إحرامه ثم تبين له الخلاف فماذا يصنع؟
الجواب : عليه نزع المخيط فورا والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام فإذا ذبح هديه حل من إحرامه ولا حاجة إلى إعادة التقصير.
السؤال ٣١ : في مورد (السؤال ٧ ص ٢٥٤) إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكل فيه صباحاً فحلق رأسه ولبس المخيط ثم تبين انه انما انجزه عصراً فما هو حكمه؟
الجواب : يكون خروجه من الإِحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدم ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكل فيه.
السؤال ٣٢ : إذا ذبح النائب قبل رمي المنوب عنه جهلاً منه بالحكم فهل يجزي ام لا؟
الجواب : يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح واما إذا كان عالماً بذلك فبطبيعة الحال يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي ، فلو ذبح قبله لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.
السؤال ٣٣ : إذا كلّف غيره بالذبح عنه ولم يعيّن له طريقة لاحراز رميه ليذبح بعده فذبح بعد ان أخبره شخص بان الجماعة قد رموا ثم تبيّن الخلاف فما هو حكمه؟
الجواب : يجزي مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من المنوب عنه وتبيّن الخلاف بعد الذبح.
(١) السؤال ١ : في العصر الحاضر لا يمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام حتى أن الحكومة تمنع من أن يأكل منه صاحبه وكذا تمنع من توزيع شئ منه على الفقراء والمؤمنين فما هو تكليف الحاج؟
الجواب : الواجب ـ احتياطا لا يترك ـ في التقسيم المذكور هو التصدق بثلث الهدي على الفقراء ، وأما أكل نفسه وكذا الإهداء بثلثه فغير واجب ، والتصدق بالثلث أيضا يسقط بالتعذر أو التعسر.
السؤال ٢ : تتشكل في حملات الحجّ لجان تتوكل عن الحجّاج للذبح عنهم وذلك خوفا من ضياع بعض الحجّاج إذا أخذوا جميعا إلى المسلخ ، وحيث يتعذر أو يتعسر على أعضاء اللجنة أخذ جزء من الذبيحة بشكل منفصل بغية تسليمه إلى صاحبها ليأكل منها فما هو تكليف الحاج شرعا؟
الجواب : حيث أن المختار عدم وجوب أكل الحاج من هديه فلا يتوجه إشكال من مفروض السؤال.
السؤال ٣ : إذا اختلط لحم هديه بلحم هدي غيره فهل يجزيه أن يضع من كل منهما شيئا في القدر ويأكل