__________________
الجواب : الاشتباه المذكور على تقدير حصوله لا يؤثر في وقوع الذبح عن صاحب الشاة فانه من قبيل الاشتباه في التطبيق.
السؤال ٢٢ : إذا اراد حاج ان يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر بان ينوب عنه في الشراء والذبح ايضاً ، فاشترى هدياً وذبحه ثم التفت إلى انه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه فهل يبطل عمله؟
الجواب : بل يقع عن نفسه فان كون الشراء للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة ، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس ، وحيث انه قام بذبحه قاصداً ـ ولو ارتكازاً ـ كونه عمن هو له فقد اجزأ عن نفسه.
السؤال ٢٣ : إذا وضعت على مجموعة الشياه المشتراة لحجّاج الحملة علامات معينة لها ثم ضاعت العلامات فهل يجوز تعيينها من جديد والا فماذا يصنع بها؟
الجواب : لا يجوز ذلك بل تذبح عن اصحابها المعينين اولاً باستنابة الحجّاج جميعاً شخصاً أو ازيد في الذبح.
السؤال ٢٤ : ذبح الخروف المرقم (٥٠) عن زيد ثم وجد خروف آخر برقم (٥٠) ايضاً فتبيّن ان التعيين بهذا الرقم وقع على خروفين فهل يجزي عن الحاج والبائع راضٍ بذلك؟
الجواب : إذا كان من قبيل اشتباه شاة الحاج بشاة البائع فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فان خرجت الشاة المذبوحة باسم الحاج اجزأت وإلا لزم ذبح الثانية عنه ويعوّض البائع عما به التفاوت بين الشاة الاولى قبل الذبح وبعده.
السؤال ٢٥ : إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة ان يكون الهدي ذكراً ولكن قام صاحب الحملة بذبح الانثى فهل تجزي إن اجازه الحاج؟
الجواب : لا تجزي.
السؤال ٢٦ : إذا كان وكيلاً في شراء عدد من الشياه لجماعة والذبح عنهم ، فتبين له بعد الذبح ان كل ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم ، وماذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلّا على الخصي فهل كان يجب عليه التريث إلى اليوم الثاني أو إلى ان يحصل الهدي المطلوب؟
الجواب : الظاهر كونه ضامناً في الصورة الاولى ، وكان يلزمه في الصورة الثانية الانتظار إلى آخر ايام التشريق فإن لم يجد إلّا الخصي اجتزأ به.
السؤال ٢٧ : الوكيل عن غيره في شراء الهدي والذبح إذا علم لاحقاً بان الشاة المذبوحة لم تكن بالسن المعتبر شرعاً ، وهو لا يعرف الموّكل ولا يأمل التعرف عليه فهل يكفيه ان يتصدق بثمنه ولو على نفسه لانه من الفقراء؟
الجواب : إذا علم ذلك قبل مضي ايام التشريق اشترى شاة اخرى وذبحها وهكذا ـ على الاحوط ـ إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة واما لو كان بعد انقضائه فيشتري ويذبح في السنة القادمة على الاحوط.
السؤال ٢٨ : من وكلّ غيره في شراء هدي له وذبحه فاشترى ما لم يكمل السنتين من الماعز وذبحه ثم قيل له انه لا يجزي فاشترى غيره وذبحه فهل التوكيل الأول يجزي في ذبح الثاني؟
الجواب : إذا كان وكيلاً في شراء الواجد للشروط ـ كما هو كذلك ظاهراً ـ انطبق على الثاني دون الأول.