فصل
في أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما
مسألة ٤٣٨ : المصدود : هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بالاحرام (١).
مسألة ٤٣٩ : المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقاً للهدي جاز له التحلّل من إحرامه بذبح هديه (٢) أو نحره في موضع الصد.
وإذا لم يكن سائقاً وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره ، ولا يتحلّل بدونه على الأحوط وجوباً.
والأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين.
وأما المصدود في عمرة التمتّع ، فإن كان مصدوداً عن الحجّ أيضاً فحكمه ما تقدّم ، وإلا ـ كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة ـ فلا يبعد انقلاب
__________________
(١) السؤال ١ : من احرم للعمرة المفردة ووصل مكّة المكرمة إلّا انه اعتقل وسفّر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له ان يستنيب في اعمال عمرته ام يجري عليه حكم المصدود؟
الجواب : لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.
السؤال ٢ : المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟
الجواب : نعم وان كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.
السؤال ٣ : ما حكم من افسد حجّه ثم احصر أو صدّ؟
الجواب : إذا كان افساده بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه فحيث انه يجب عليه الاتمام وتكون الإعادة عقوبة تجري في حقه ما ذكر في رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجّه.
(٢) السؤال ١ : من ساق معه الهدي ثم احصر أو صدّ هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي آخر؟
الجواب : يكفيه ذبح ما ساقه.
السؤال ٢ : ورد في المناسك ان المصدود إذا لم يكن سائقاً واراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي والسؤال انه هل يلزمه ذلك في نفس المكان ، وان لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى اهله والذبح هناك؟
الجواب : الاحوط ان يذبح في محل الصد وان لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان آخر.