المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب ، والعمرة المفردة.
نعم ، إذا كان إحرامه للحجّ أو عمرة التمتّع فلا بُدّ أن يراعى فيه عدم تقدّمه على أشهر الحجّ كما علم ممّا تقدّم.
٢ ـ إذا قصد العمرة المفردة في رجب ، وخشي عدم إدراكها ـ إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ـ جاز له الإحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
مسألة ١٦٥ : يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة ، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.
مسألة ١٦٦ : لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.
(تأخير الإِحرام عن الميقات)
مسألة ١٦٧ : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه (١) ، فلا
__________________
الجواب : لا يجوز بل لابد من الخروج إلى أدنى الحل للاحرام لها.
السؤال ٨ : هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى إرتكاب التظليل المحرم؟
الجواب : محل إشكال.
السؤال ٩ : هل يصح الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر؟
الجواب : الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح ، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محل إشكال ، فلو نذر الإحرام من المطار وكان يتيسر له السفر بالطائرة في الليل من دون ان تكون السماء ممطرة فلا إشكال في انعقاد نذره ويصح احرامه وان احرم في حال كونه مظللاً على نفسه.
(١) السؤال ١ : هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون احرام لمن قصد النزول في جدّة والاحرام منها بالنذر؟
الجواب : يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من اعالي الجو ـ كما هو عادة كذلك ـ نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للاحرام منها بالنذر.
السؤال ٢ : يقال ان الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والاحرام للعمرة المفردة منها فما مدى صحة هذا