يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً ، وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه (١) وجب العود إليه مع الامكان ، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر ، فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً.
والأحوط (٢) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلّا محرماً ، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى.
وإذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكّة ، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات ، جاز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحلّ.
__________________
الكلام؟
الجواب : لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران إلى جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة اليها إذا عد عرفاً مسافراً إلى مكّة.
السؤال ٣ : من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟
الجواب : إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعد عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام ، وأما إن كان يعد عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعد سفره من جدّة إلى مكّة إنشاء لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.
السؤال ٤ : من أحرم من مسجد الشجرة هل يجوز له أن يرجع بعد الإحرام إلى المدينة المنورة فيسافر منها جواً إلى جدّة ثم يتوجه إلى مكّة؟
الجواب : يجوز في حد ذاته ولكنّ يلزمه الإجتناب عن التظليل المحرم.
* مرّ في ذيل (ميقات ذي الحليفة) جواز سلوك الطريق المعبد إلى مسجد الشجرة وان كان يتجاوز الميقات قليلاً
(١) السؤال : في مفروض (السؤال ٣) إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟
الجواب : يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها وإن كان عاصياً في تركه الإحرام من مسجد الشجرة ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.
(٢) هذا الاحتياط وجوبي.