والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه (١) بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة ٢٦٨ : كفّارة ستر الوجه شاة (٢) على الأحوط الأولى.
مسألة ٢٦٩ : التظليل على قسمين :
الأول : أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة
__________________
فهل ان خياطة البوشية في العباءة تجعلها جزءاً منها؟
الجواب : صدقه غير واضح.
السؤال ٣ : هل يشترط في ما تسدله المرأة المحرمة على وجهها ان يكون ساتراً لرأسها فلو لبست عباءتها على رأسها ثم وضعت خماراً آخر على رأسها واسدلت الفاضل منه على وجهها هل يجوز ذلك؟
الجواب : يجوز فان العبرة بان يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها سواء أكان فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا.
السؤال ٤ : يجب على المرأة ان تستر ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر الاجنبي ويجب على خصوص المحرمة ان تكشف وجهها ولا تستر شيئاً منه والجمع بين الامرين بحدودهما غير متيسر عادةً ، ولا يمكن التخلص من الاشكال باسدال الثوب على الوجه فانه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه في حال الزحام فكيف تصنع؟
الجواب : الظاهر انه يكفي للمحرمة ان تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء وأما ما يجوز للمرأة كشفه بمراى الرجال الاجانب فهو اوسع منه بقليل أي مقدار ما لايستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ولذلك يمكن الجمع بين الامرين من دون صعوبة.
السؤال ٥ : إذا كان يجوز للمرأة اسدال الغطاء على وجهها إلى نحرها ولا يجب عليها ابعاده بشيء بل يجوز الصاقه بالوجه عمداً فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟
الجواب : يجوز لها ان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الاجنبي واما مع الامن منه فلا يجوز لها ذلك ، واما استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الاحوال للنصّ.
(١) السؤال : إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها فهل يلزمها شيء؟
الجواب : لا شيء عليها في ذلك.
(٢) السؤال : يجوز للمحرمة ستر وجهها باسدال ثوبها عليه للتستر من الاجنبي والسؤال انه هل يجب عليها الكفارة بذلك أو لا؟
الجواب : لا كفارة فيه.