ونحوها. وهذا محرم على الرجل المحرم ، راكباً كان أم راجلاً ، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة ، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة (١) السائرة.
وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه ، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً ، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها. وأما الراكب فالأحوط وجوباً أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء (٢) (أي البروز للشمس) عرفاً ، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.
الثاني : أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها ، وهذا جائز للمحرم ، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر ، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.
مسألة ٢٧٠ : المراد من التظليل التستّر من الشمس ، ويلحق بها المطر على الأحوط وجوباً ، وأما الريح والبرد (٣) والحر ونحوها فالأظهر جواز التستّر منها ، وإن كان الأحوط
__________________
(١) السؤال ١ : هل يجوز استعمال المظلة إذا شك في أن وجودها وعدمها سواء أم لا؟
الجواب : يجوز ما لم تقتض مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.
السؤال ٢ : بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستخدمون المظلات في اثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة والمزدلفة ومنى) فهل يجب على الحاج المؤمن امالة رأسه عن تلك المظلات؟
الجواب : نعم يجب عليه التجنب عن التظليل المحرم مهما امكنه ذلك.
(٢) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟
الجواب : يجوز إذا لم يمنع من صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً والظاهر إنه لا يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.
السؤال ٢ : هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي الإحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر إلى أنه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب : الظاهر أنه لا ينافيه من الجهة المذكورة.
ـ مرّ في السؤال السابق ان صدق الاضحاء مقيد بقصر جدرانها.
السؤال ٣ : هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود ركاب آخرين؟
الجواب : إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج على النحو المتعارف فلا مانع منه.
(٣) السؤال : منعتم من التظليل من الشمس وكذا المطر على الاحوط ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع وجود رواية فيها فهل ترون ضعف الرواية ام هناك وجه آخر؟
الجواب : الرواية معتبرة ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد بل عدم جواز التظليل بالتستر من