استحباباً تركه ، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل (١) ـ فيما إذا لم
__________________
الشمس بدخول القبة ونحوها الا إذا كان لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.
(١) السؤال ١ : متى يجوز ركوب السيارة المسقفة للمحرم اختياراً؟
الجواب : يجوز له ذلك ليلاً وبين الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقفة في يوم غائم أو قبل طلوع الشمس؟
الجواب : إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر اشعة الشمس تماماً جاز التظليل برفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الاحوط وجوباً ، وكذا يجوز التظليل قبل طلوع الشمس.
السؤال ٣ : ما حكم ركوب المحرم في الطائرة ليلاً؟
الجواب : لا بأس به بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال ٤ : هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟
الجواب : يجوز فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال ٥ : إذا كان الشخص مقلداً لمن يرى حرمة التستر من الريح والبرد والحر ونحوها على المحرم وقد مات مقلده فرجع إلى مجتهد ثانٍ لا يرى حرمة التستر من غير الشمس والمطر فعمل بفتواه فترة من الزمن ثم مات المجتهد الثاني أيضاً فرجع إليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم الثلاثة وهو في نظره المجتهد الأول فيسأل :
أولاً : هل بإمكانه البقاء على تقليد المجتهد الثاني أو الرجوع إليكم في خصوص هذه المسألة نظراً إلى ما يواجهه من الحرج والمشقة الكبيرة في العمل فيها بفتوى المجتهد الأول؟
الجواب : لا يمكنه ذلك على المختار.
وثانياً : إذا شهد بعض أهل الخبرة بأعلمية المجتهد الثاني من المجتهد الأول في مسألة التظليل بعد الإطلاع على مدرك كلّ منهما في فتواه فهل بالإمكان الإعتماد على شهادتهم والبقاء على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة؟
الجواب : إن العناصر الدخيلة في الأعلمية لا تتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة وإنما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة مسائل تشكل نوعا واحدا ، وأما مجرد ترجيح رأي غير الأعلم على رأي الأعلم في خصوص مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع فتوى غير الأعلم في هذه المسألة وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى الأعلم فيها ، والحاصل إن الأعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض من آراء أهل الخبرة لا تلاحظ بالنسبة إلى مفردات المسائل بل إلى نوعها ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعين.
وثالثاً : إذا شهد بعض أهل الخبرة بخطأ المجتهد الأول في فتواه المذكورة بعد الإطلاع على مستنده فيها بجهة تخص هذه المسألة فهل بإمكان مقلده الرجوع عنه إلى غيره في خصوص مسألة التظليل؟
الجواب : إذا حصل له بذلك الإطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم