تكن السماء ممطرة على الاحوط لزوماً ـ وإن كانت تحفظه من الرياح مثلاً.
مسألة ٢٧١ : ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطي المسافة ، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا ، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له.
وهل يجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا؟ مثلاً إذا نزل مكّة (١) وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء
__________________
فالأعلم ولكنّ أنى يحصل الإطمئنان بذلك للمقلد العامي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم وبخبرويتهم.
ورابعاً : إذا لم يكن محيص من البقاء على تقليد المجتهد الأول في هذه المسألة فهل تثبت على المكلّف كفارة التظليل في الفترة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الثاني؟
الجواب : لا تثبت.
السؤال ٦ : المقلدون لسماحتكم في البقاء على تقليد بعض المراجع الماضين قدس الله أسرارهم يلتمسون منكم بإلحاح ان تجوزوا لهم الرجوع اليكم في مسألة جواز التظليل للمحرم ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة فهل تستجيبون لطلبهم؟
الجواب : لا يسعنا الترخيص لهم في ذلك مع بقائهم على تقليد المرجع الراحل بمناط اعلميته ولكن إذا حصل لديهم قناعة شخصية ـ من خلال شهادة جمع من اهل الخبرة ـ بان فتوى مقلدهم في هذه المسألة مجانبة للصواب جاز لهم تركها والرجوع الينا فيها.
السؤال ٧ : يفتي السيد الخوئي (قده) بعدم جواز التظليل في الليل ولكنه يحتاط في التظليل في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة ، وانتم دام ظلكم تفتون بجواز ركوب السيارة المسقفة ليلاً وتحتاطون بعدم التظليل في المنزل فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي (قده) الرجوع اليكم في جواز التظليل في الليل مع عدم نزول المطر في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة؟
الجواب : يجوز لهم ذلك.
(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٢ : هل يجوز التظليل في مكّة عند الوصول اليها وفي عرفات حال الوقوف فيها وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها وكذا في حال الانتقال بين عرفات ومنى؟
الجواب : لا يجوز التظليل في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة ، وأما عدم جوازه في أثناء التردد في المكان الذي ينزل فيه المحرم من مكّة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبني على الاحتياط.