مسألة ١٠٤ : لا يعتبر في النائب أن يكون عادلاً ، ولكن يعتبر أن يكون موثوقاً به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه ، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال.
مسألة ١٠٥ : يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحاً ، فلا بُدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ عمل ، ومع الشكّ في إتيانه بها على الوجه الصحيح ـ ولو لأَجل الشكّ في معرفته بأحكامها ـ فلا يبعد البناء على الصحّة.
مسألة ١٠٦ : لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز ، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيّام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته ، كما يجب الاستئجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته وإن مات مجنوناً.
مسألة ١٠٧ : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
مسألة ١٠٨ : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة ، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت ، بل لا يبعد أن يكون الأَولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك ، كما أنّ الأَولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة (١).
مسألة ١٠٩ : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجار الحجّ عنه ، وأما الناصب فلا
__________________
(١) السؤال ١ : يرجّح بعض الناس في الاستنابة للحجّ ان يستأجر من سبق له الحجّ مرة أو اكثر فهل هذا راجح شرعاً؟
الجواب : بل الراجح ان يستناب الصرورة عمن استقرّ عليه الحجّ فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ ، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة اضبط لإلمامه عملاً بها.
السؤال ٢ : المرحوم السيد الخوئي (قده) يحتاط في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ ان يكون صرورة فلو استأجر العاجز شخصاً ثم تبين بعد اداء الحجّ انه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟
الجواب : المختار كفاية استنابة غير الصرورة ، ولو اراد الاحتياط فعليه ان يستنيب الصرورة.