مسألة ٢٢٧ : إذا قبّل المحل زوجته المحرمة فالأحوط لزوماً أن يكفّر بدم شاة.
مسألة ٢٢٨ : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه عن شهوة (١) ، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمه كفّارة شاة (٢) ، فإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن
__________________
عن شهوة فان فيهما كفارة دم شاة على الاحوط.
(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحل ان يتلذذ بمس زوجته المحرمة ، وهل يجوز لها مطاوعته على ذلك؟
الجواب : لا دليل على حرمة مس المحل زوجته المحرمة بشهوة ولا على حرمة مطاوعتها له في ذلك ، نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.
السؤال ٢ : هل يجوز للمرأة المحرمة ان تساعد زوجها العاجز في حال احرامه فيما يتوقف على لمس بدنه ولا سيما في منطقة العورة؟
الجواب : يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.
السؤال ٣ : إذا حصل التلذذ قهراً حين الامساك بالزوجة اثناء الطواف فهل يجب عليه ان ينفصل عنها وان كانت تتعرض للمضايقة وربما الاحتكاك المحرّم؟
الجواب : إذا كان الاستمرار في الامساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها وما ذكر لا يسوّغه له.
السؤال ٤ : امرأة سقطت في أثناء الطواف مع شدة الزحام فهل يجوز لمن يعلم من نفسه انه يتلذذ شهوياً بامساكها ان يقوم بانقاذها؟
الجواب : لا يجوز الا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في امساكها على مقدار الضرورة.
السؤال ٥ : إذا علم الطائف انه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في اثناء الطواف فهل يجوز له اداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟
الجواب : بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.
السؤال ٦ : إذا علمت المرأة أو ظنت انها ستتعرض من دون ارادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين فهل يجوز لها ان تطوف مستحباً؟
الجواب : الاحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.
(٢) السؤال ١ : هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفارة؟
الجواب : نعم.
السؤال ٢ : إذا مكنت المرأة المحرمة زوجها المحرم من ضمها اليه عن شهوة فهل تثبت الكفارة عليها كما تثبت على الزوج؟
الجواب : لا.
السؤال ٣ : شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه؟
الجواب : إذا أمنى لزمته كفارة بدنة ومع العجز عنها فشاة وإن لم ينزل فليستغفر الله ولا شئ عليه.