٣ ـ صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع.
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، وصورتها كصلاة الفجر ، ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ويجب الاتيان بها قريباً من مقام إبراهيم (١) (ع) ، والأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام.
فإن لم يتمكّن (٢) من ذلك فالأحوط وجوباً أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد
__________________
(١) السؤال ١ : هل المراد بالمقام الذي يجب أداء ركعتي الطواف خلفه هو خصوص الصخرة التي عليها اثر القدمين المباركين؟
الجواب : نعم.
السؤال ٢ : هل لخلف المقام حد معين؟
الجواب : ليس له حد معين والعبرة بالصدق العرفي.
السؤال ٣ : هل يجزي اداء صلاة الطواف بعيداً عن مقام ابراهيم (ع) بستة أو سبعة امتار؟
الجواب : العبرة بصدق كون صلاته عند المقام في مقابل كونها في مكان بعيد عنه والظاهر ان الفصل بمقدار عدة امتار لا ينافي ذلك.
السؤال ٤ : ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلا منه بالحكم؟
الجواب : يعيدها خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
السؤال ٥ : ما حكم من أدى صلاة الطواف في حجر اسماعيل (ع) ولم يلتفت إلى خطأه إلّا بعد الرجوع إلى بلده؟
الجواب : إذا امكنه الرجوع والاتيان بها في محلها من دون مشقة فالاحوط وجوباً ان يرجع وإلّا أتى بها في بلده ولا شيء عليه.
(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك ان من لا يتمكن من اداء صلاة الطواف قريباً من المقام من جهة الخلف فالاحوط ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه والسؤال انه ما هو حدّ عدم التمكن بمعنى انه هل يجب الانتظار لنصف ساعة مثلاً حتى يتمكن من ذلك ام لا يجب الانتظار؟
الجواب : إذا أتى بالطواف واراد الإتيان بصلاته ووجد انه غير قادر على ادائها خلف المقام قريباً منه يجوز له الاتيان بصلاتين على النهج المذكور ولا يلزمه الانتظار وان كان الأحوط الانتظار بمقدار عشر دقائق.
السؤال ٢ : إذا انتهى الرجل من طوافه ولم يتمكن من الصلاة قريباً من المقام نظراً إلى ازدحام الصفوف هل يكفي ان يصلي حيث يتمكن ام ينتظر أو يجمع بين الصلاة والإعادة؟
الجواب : يكفي ان يصلي حيث يتمكن وفق التفصيل المذكور في المناسك ولا حاجة إلى الإعادة.
السؤال ٣ : عند الزحام قريباً من المقام هل يجب الانتظار حتى يخف الزحام ام تجوز المبادرة للصلاة خلفه