(فصل ـ ٢)
كيفيّة الإحرام
واجبات الإحرام ثلاثة أمور :
الأمر الأول : النيّة ، ومعنى النيّة أن يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى ، ولا يعتبر فيها المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه ، بل تكفي المعرفة الاجمالية أيضاً ، فلو لم يعلم المكلّف حين النيّة بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة ـ مثلاً ـ كفاه أن يتعلمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلِّمين.
ويعتبر في النيّة أمور :
١ ـ القربة والاخلاص كما في سائر العبادات.
٢ ـ حصولها في مكان خاص ، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.
٣ ـ تعيين المنوي (١) وأنه الحجّ أو العمرة ، وأن الحجّ حجّ تمتّع أو قِران أو إفراد ، وإذا
__________________
(١) السؤال ١ : من أدى حجّة الإسلام ولكنه شاك في صحة عمله فهل له ان يعيد الحجّة بنية حجّة الإسلام؟
الجواب : يجوز ذلك احتياطاً.
السؤال ٢ : من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيأ له الذهاب إلى الحجّ مرة أخرى كيف يجب أن تكون نيته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الأولى على تقدير وقوع الخلل فيها واستحباباً على تقدير تماميتها؟
الجواب : يقصد إمتثال الأمر المتوجه إليه فعلاً وإن كان لا يدري أوجوبي هو أو استحبابي.
ما يعتبر في النية
السؤال ٣ : ما حكم من احرم لعمرة التمتّع بنية حجّ التمتّع ظناً منه انها الحجّ؟
الجواب : إذا قصد الإحرام للنسك الواجب عليه وطبقه خطأً على الحجّ صحّ ولا شيء عليه.
السؤال ٤ : إذا ذكر في نية الحج الندبي (حجة الإسلام) فهل يضر بصحة حجه؟
الجواب : لا يضر.
السؤال ٥ : إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند الإحرام فنوى أداء حجة الإسلام فماذا يصنع؟
الجواب : إذا لم تتوفر فيه شروط حجة الإسلام وقع مندوباً على كل حال.
السؤال ٦ : إذا أخطأ فأحرم لحجّ التمتّع بدلا عن عمرة التمتّع فاتى بأعمال العمرة ثم تنبه إلى خطأه فماذا يفعل؟
الجواب : لا يضره ذلك.
السؤال ٧ : إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتّع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟