كان عن غيره فلا بُدّ من قصد ذلك ، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير ، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به ، ولا يتوقف على قصد كونه حجّاً نذرياً مثلاً ، كما يكفي في كونه حجّة الاسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد.
مسألة ١٧٧ : لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ (٢) بها وإن كان مستحباً ، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال ، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.
مسألة ١٧٨ : لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته (٣) ـ حدوثاً وبقاءً ـ فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
نعم ، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك ، فالظاهر بطلان إحرامه ، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوباً.
وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمرّ عزمه ، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني : التلبية ، وصورتها (٣) أن يقول : «لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك
__________________
الجواب : إذا كان قاصداً العمرة التي هي وظيفته فتخيل إنها العمرة المفردة لم يضره الخطأ في التطبيق وإلا أتى بأعمال العمرة المفردة فإذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته متعته فيأتي بحجّ التمتّع.
(١) السؤال ١ : يستحبّ التلفظ بالنية في احرام عمرة التمتّع فهل يكفي فيه ان يقول (أحرم لعمرة التمتّع لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى)؟
الجواب : يكفي.
السؤال ٢ : هل تضرّ كلمة (أَحرِمُ) في التلفظ بنية الإحرام كما يحكى عن بعض الفقهاء؟
الجواب : لا تضرّ.
(٣) السؤال : هل يجوز لمن يعلم بأنه سيضطر إلى التظليل المحرّم ان يحرم للحجّ ندباً؟
الجواب : الظاهر جوازه.
* مرّ في ذيل (المسألة ١٦٤) الاشكال في صحة نذر الإِحرام قبل الميقات ممن يعلم اضطراره إلى ارتكاب التظليل المحرم فراجع.
(٣) السؤال : ورد في المناسك في مستحبات الإحرام لعمرة التمتّع ان يقول (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك ، لبّيك هذه عمرة إلى الحجّ لبّيك) ولكن المذكور في مناسك الحجّ للسيد الخوئي (قده) هكذا (