(فصل ـ ٥)
في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم
مسألة ١٣٥ : العمرة كالحجّ ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.
مسألة ١٣٦ : تجب العمرة كالحجّ على كلّ مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها فوريّ (١) كفوريّة وجوب الحجّ ، فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحجّ ـ وجبت عليه.
نعم ، الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حجّ التمتّع (٢) ولم
__________________
(١) السؤال ١ : هل يلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حجّ الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها؟
الجواب : وجوبها فوري كفورية وجوب الحجّ.
السؤال ٢ : من كان فرضه حجّ الإفراد والعمرة المفردة فأخرّ الإتيان بالعمرة إلى السنة الثانية بعد ان أتى باعمال الحجّ فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : نعم يجزيه ولكن وجوب أداء العمرة لمن استطاع اليها فوري كفورية وجوب الحجّ.
(٢) السؤال ١ : من يكون فرضه الحج تمتعاً إذا لم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع للعمرة المفردة لا يجب عليه أداؤها ولكنه إذا اراد اداءها فكيف ينوي؟
الجواب : له أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة ، ولو أراد قصد الوجه فعليه ان يقصد الاستحباب.
السؤال ٢ : من كان فرضه التمتّع وأدّى حجّة الإسلام ثم حجّ استحباباً حجّ إفراد هل يلزمه أداء العمرة المفردة أيضاً؟
الجواب : لا.
السؤال ٣ : من حجّ تمتعاً استحباباً ثم انقلب حجّه إلى الإفراد لسبب من الاسباب هل يتعين عليه أداء عمرة مفردة؟
الجواب : لا.
السؤال ٤ : الآفاقي الذي أدى حجّ الإفراد ندباً لعدم استطاعته للحجّ فهل يلزمه أداء العمرة المفردة بعده؟
الجواب : لا يجب.