يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها.
وعليه ، فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم ، كما لا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة ، وإن كان مستطيعاً من الإتيان بها ، ولكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه.
وأما من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً.
مسألة ١٣٧ : يستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام ، ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوماً (١) ، فيجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله.
ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد (٢) فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ، وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءاً ، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره.
__________________
(١) السؤال : إذا أدى العمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم أحرم لعمرة التمتّع جهلاً منه بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فماذا عليه؟
الجواب : عدم جواز الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر الذي اتى به بالعمرة المفردة مبنيٌ عندنا على الاحتياط اللزومي ورعاية هذا الاحتياط ـ في مفروض السؤال ـ تقتضي ان يكمل مناسك عمرة التمتّع رجاءً ويأتي بحجّ التمتّع بعده كذلك ، وله أن يأتي بالاعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الاعم منهما فيتيقن حينئذٍ باداء حجّ صحيح شرعاً ولكن لا يعتد به فيما لو كانت فريضته حجّ التمتّع وعليه أن يأتي به في عام لاحق ، هذا إذا لم يكن حجّ التمتّع واجباً تعييناً عليه في هذا العام وإلّا لم يعتد بعمرته المفردة ، وان كان اجيراً لها مطلقاً احتاط باعادتها في شهر آخر.
(٢) السؤال : امرأة احرمت من بلدها بالنذر للعمرة المفردة وذهبت إلى جدّة حيث قاربها زوجها فاعتقدت بطلان عمرتها فذهبت إلى الميقات واحرمت منه لعمرة مفردة اخرى وبعد تمامها أتت بحجّ الإفراد فما هو حكمها؟
الجواب : قد بطل احرامها الأول للعمرة المفردة بالجماع عن علم وعمد وعليها الكفارة ، فان كان الإحرام الثاني للعمرة في شهر آخر صحّ وتمت عمرتها وإلّا كان باطلاً أيضاً وعليها التدارك واما حجّ افرادها فصحيح.