وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع (١) إشكال ، فالأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع في ذي الحجّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحجّ أن يؤخرها إلى محرّم ، ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلاً وأراد الإتيان بعمرة التمتّع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر.
وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ (٢) فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتّع ، فتلزم إعادتها.
نعم ، إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية (٣) قاصداً للحجّ كانت العمرة المفردة متعته فيأتي
__________________
(١) السؤال ١ : من اعتمر في آخر رجب مثلاً هل يجوز له الإتيان بعمرة أخرى في أول شعبان؟
الجواب : يجوز له ذلك.
السؤال ٢ : من اتى بعمرة مفردة عن نفسه في شهر فهل يصح منه الاتيان بعمرة مفردة أخرى في الشهر ذاته عن نفسه وعن غيره؟
الجواب : محل إشكال ولا بأس به رجاءً.
السؤال ٣ : من دخل مكّة المكرمة باحرام العمرة المفردة ، ثم خرج منها بعد اداءالاعمال واراد الرجوع قبل انقضاء الشهر القمري الذي اعتمر فيه فهل يصح منه الإحرام لعمرة اخرى؟
الجواب : لا يصح الا إذا كانت العمرة الثانية عن غيره. نعم لا بأس به رجاءً.
(٢) السؤال ١ : المستطيع للحجّ إذا اعتمر عن أمه عمرة مفردة بعد اتيانه بعمرة التمتّع لنفسه فهل عليه شيء؟
الجواب : تبطل عمرة تمتعه فإمّا أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم ثانية لعمرة التمتّع أو يأتي بعمرة مفردة لنفسه ويحرم لها من ادنى الحل ثم يبقى إلى يوم التروية فتنقلب إلى عمرة التمتّع.
السؤال ٢ : إذا أحل من إحرام عمرة التمتّع فأحرم للعمرة المفردة فماذا يترتب على عمله؟
الجواب : عليه أن يتم عمرته المفردة وتبطل عمرته الأولى ويعيدها بعد ذلك. نعم إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته المفردة متعته فيأتي بالحجّ.
(٣) السؤال ١ : إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم سافر إلى جدّة وعاد إلى مكّة قبل يوم التروية وهو ناو للحجّ فهل تكون عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع؟
الجواب : لا يكون متعة لأن من شرط ذلك أن لا يخرج من مكّة بعد الإتيان بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.
السؤال ٢ : إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره وبقي إلى يوم التروية واراد الحجّ لنفسه أو نيابة فهل تنقلب عمرته متعة وكذلك العكس؟
الجواب : إذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقي في مكّة إلى يوم التروية عازماً على ان يأتي