(الاستطاعة البذلية)
مسألة ٤٣ : كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقّق ببذلهما عيناً أو ثمناً (١) ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً ، فإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ ، وكذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله ، سواء كان ذلك على وجه الإباحة أم التمليك.
نعم ، يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين ٢٩ و ٤٠.
ولو كان له بعض نفقة الحجّ فبُذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضاً ، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب ، على تفصيل تقدم في المسألة ٢٢ وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله إلّا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو كان لا يتمكّن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً ، أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة ولم يكونوا من واجبي النفقة عليه.
مسألة ٤٤ : لو أُوصي له بمال ليحجّ به وجب الحجّ عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ وكذا بنفقة عياله ـ على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ـ وكذلك لو وقف شخص لمن يحجّ أو نذر أو أوصى بذلك ، وبذل له المتولّي أو الناذر أو الوصيّ وجب عليه الحجّ.
مسألة ٤٥ : لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية ـ بالمعنى المتقدم ـ في الاستطاعة البذلية. نعم ، إذا كان كسوباً في خصوص أيام الحجّ ويعيش بربحه سائر أيام السنة أو بعضها بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه لو خرج إلى الحجّ بالاستطاعة البذلية لم يجب عليه ذلك ، إلّا إذا بذل له نفقته فيه أيضاً. ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمم ذلك فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية ـ بالمعنى المتقدم ـ في وجوب الحجّ عليه.
__________________
(١) السؤال ١ : من بذل له صاحب الحملة مستلزمات حجّه ازاء خدمته للحجاج هل يعدّ حجّه بذلياً ليكون حجة الإسلام وان كان مديناً بما يستوعب تكاليف الحج؟
الجواب : لا يعد حجّاً بذلياً.
السؤال ٢ : إذا بذل شخص لآخر مالاً للحجّ بزعم ان المبذول له لا يتمكّن من الحجّ لعدم استطاعته المالية ، فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحجّ أو انه كان قد حجّ حجّة الإسلام فهل يجب عليه ان يخبر الباذل بذلك أو لا؟
الجواب : لا يجب عليه الاخبار ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرّف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرّف فيه.