مسألة ٤٦ : إذا أُعطي مالاً هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول (١) ، وأما لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه ، أو أنه وهبه مالاً من دون ذكر الحجّ ـ لا تعييناً ولا تخييراً ـ لم يجب عليه القبول.
مسألة ٤٧ : لا يمنع الدَين من الاستطاعة البذلية (٢). نعم ، إذا كان الخروج إلى الحجّ منافياً لأداء الدَين في وقته ، سواء كان حالاً أو مؤجّلاً ، لم يجب عليه الحجّ.
مسألة ٤٨ : إذا بُذل مال لجماعة ليحجّ أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحجّ دون الآخرين ، ولو ترك الجميع مع تمكّن كلّ واحد منهم من القبض فالظاهر عدم استقرار الحجّ على أيّ منهم.
مسألة ٤٩ : لا يجب بالبذل إلّا الحجّ الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته حجّ التمتّع فبذل حجّ القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول ، وبالعكس ، وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الاسلام.
وأما من استقرّت عليه حجّة الاسلام وصار معسراً فبُذل له وجب عليه القبول إذا لم يتمكّن من أدائه إلّا بذلك ، وكذلك من وجب عليه الحجّ لنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه.
مسألة ٥٠ : لو بذل له مال ليحجّ به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب. نعم ، لو كان
__________________
(١) السؤال ١ : إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحجّ على أحد فهل يعتبر من الحجّ البذلي ويجب القبول؟
الجواب : إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد اسلامي وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره فهو من الحجّ البذلي ويجب القبول ، ولسماحة السيد ـ دام ظله ـ إذن عام للمؤمنين في امثال المورد.
السؤال ٢ : من بذل له الزاد والراحلة ولكن كان في قبوله منّ وذلّ عليه فهل يلزمه القبول؟
الجواب : إذا كان القبول حرجياً بحد لا يتحمل عادةً لم يجب القبول.
(٢) السؤال ١ : المدين بالحق الشرعي كالخمس أو بحقوق الناس إذا بُذل له نفقة الحجّ هل يعدّ مستطيعاً ويكون حجّه حجّة الإسلام؟
الجواب : نعم فان الدَين لا يمنع من الاستطاعة البذلية إلّا إذا كان الخروج إلى الحجّ منافياً لاداء الدَين في وقته.
السؤال ٢ : غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً هل يمكنه التوصل إلى أداء حجّة الإسلام بان يستقرض مالاً ويهبه إلى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة لحجّه فيكون مستطيعاً بالبذل؟
الجواب : نعم يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحجّ مانعاً من أداء ديونه في اوقاتها.
السؤال ٣ : من كان مديناً وأراد ان يحجّ حجّة الإسلام فهل يمكنه التوصل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بان يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحجّ به؟
الجواب : نعم يمكنه ذلك فانه يصبح مستطيعاً بالبذل ، إذا لم يكن الخروج للحجّ مانعاً من أداء الدَين في وقته.