متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله بأن كان مستطيعاً من موضعه وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الاسلام ، إلّا أن الوجوب حينئذٍ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
مسألة ٥١ : لو وكّله في أن يقترض له ويحجّ به لم يجب عليه الاقتراض. نعم ، لو اقترض له وجب عليه الحجّ.
مسألة ٥٢ : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، ولو لم يبذله وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحجّ على المبذول له إشكال ، إلّا إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله. نعم ، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول ، وأمّا الكفّارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له دون الباذل.
مسألة ٥٣ : الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الاسلام ، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة ٥٤ : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحجّ إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعاً فعلاً على الأظهر ، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام والعود ، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود (١).
مسألة ٥٥ : إذا أُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحجّ ، وكان في ذلك مصلحة عامة ، وأذن فيه الحاكم الشرعي ـ على الأحوط وجوباً ـ وجب عليه الحجّ ، وإن أُعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط ، ولا تحصل به الاستطاعة البذلية.
مسألة ٥٦ : إذا بذل له مال فحجّ به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام (٢)
__________________
(١) سؤال : ذكر في المناسك في (المسألة ٥٤) انه إذا رجع الباذل عن البذل بعد دخول المبذول له في الإحرام وجب على المبذول له اتمام الحجّ ان لم يكن في ذلك حرج عليه وان لم يكن مستطيعاً فعلاً على الاظهر والسؤال انه إذا كان اتمام الحج حرجياً على المبذول له فكيف يتحلل من احرامه؟
الجواب : يلحقه ما ذكر في حكم تعذر مواصلة السير إلى الاماكن المقدسة لأداء المناسك لمانع غير الصدّ والاحصار المذكور في (المسألة ٤٥٣) من المناسك.
(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك انه إذا بذل له مالٌ فحجّ به ثم انكشف انه كان مغصوباً لم يجزه عن حجّة الإسلام والسؤال انه إذا أدّى الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك فهل يصح حجّه ويغني عن حجّة الإسلام؟
الجواب : لا يجزي عن حجّة الإسلام ولكن ربما يقع صحيحاً ـ سواء أدى العوض ام لا ـ كما إذا لم يكن