__________________
ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً وكذلك هديه ، ولا يضر إشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب.
السؤال ٢ : هل يجب الخمس في المال المبذول للحجّ وان كان مخمساً عند الباذل؟
الجواب : إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه اداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحجّ ، واما إذا كان على سبيل الاذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له.
السؤال ٣ : ذكرتم ان من وهب مالاً لآخر وشرط عليه صرف ما يعادله في أداء الصلاة مثلاً عنه بعد وفاته لا يجب على الموهوب له تخميس ذلك المال لعدم صدق الربح والفائدة عليه ، فهل يجري مثل ذلك فيما لو وهبه مالاً ليصرفه في أداء الحجّ لنفسه ـ أي الموهوب له ـ فلا يجب فيه (٢) الخمس إذا لم يصرفه في الحجّ إلى انقضاء سنته الخمسية؟
الجواب : هذا يختلف عن المثال الأول لانه انما شرط عليه صرف المال فيما هو من شؤونه فلا يمنع من صدق الربح والفائدة عليه.
السؤال ٤ : من وهب له مقدار من المال وشرط عليه صرفه بتمامه في نفقة الحجّ فمضى عليه الحول ولم يصرفه بعد ، فهل يعدّ الشرط المذكور عذراً له في عدم اخراج خمسه؟
الجواب : لا يعدّ عذراً.
السؤال ٥ : من وهب له مال واشترط عليه صرفه في اداء الحجّ ، وحلّ رأس سنته الخمسية ووجد انه لو اخرج خمسه لما وفى الباقي بتكاليف الحجّ فماذا يصنع؟
الجواب : يلزمه اداء خمسه فان كان لديه مال آخر يستطيع مع ضمه إلى الباقي على اداء الحجّ وجب عليه وإلّا فلا وبامكان الواهب الرجوع في هبته مع تخلف الموهوب له عن الوفاء بالشرط وان كان تخلفه عن عذر.
السؤال ٦ : من بذل له كلفة الحجّ من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل هل يجب على المبذول له اخراج خمسه؟
الجواب : لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمسّ.
السؤال ٧ : اذا بذل الزوج الحجّ لزوجته وهي لا تعلم هل كان قد خمّس هذا المال أو لا هل يجب عليها الخمس؟
الجواب : لا يجب.
السؤال ٨ : إذا دفع لشخص ما يحجّ به وتردد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً له ليحجّ عن نفسه أو مخصصاً ليحجّ به نيابة عن غيره فما هو تكليفه؟
الجواب : يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجه إليه وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النيّة ، فإذا تبين بعد ذلك أن دفع المال كان على وجه البذل اجزأه عن حجّة الإسلام ، وإذا تبيّن انه كان للاستنابة عن الغير أجزأ عنه.
السؤال ٩ : شخص غير مستطيع دخل لعمرة مفردة ثم بذل له الحجّ فهل له ان يعدل إلى عمرة التمتّع ليؤدي حجّ التمتّع بعدها؟