إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم.
وأما دفعها (١) فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط استحباباً.
مسألة ٢٥٤ : الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كلّ ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن (٢) أم بدونه ، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة.
__________________
الجواب : يجوز إذا لم يكن يؤدي إلى قتل غير المضرّ منها.
(١) السؤال ١ : إذا حطت ذبابة أو بعوضة على طعام المحرم أو على وجهه مثلاً فهل يحرم طردها أو ابعادها؟
الجواب : لا يحرم.
السؤال ٢ : النملة ونحوها من الحشرات إذا اقتربت من فراش المحرم أو ملابسه هل يجوز له ان ينقلها إلى مكان آخر بعيد عنه أو ينفخ عليها لتبتعد هي عنه؟
الجواب : يجوز له ذلك.
(٢) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو شعر لحيته بعد الوضوء مثلاً أم انه يعد من الزينة الممنوعة؟
الجواب : لا يعّد منها.
السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم انه من الزينة المحرمة عليه؟
الجواب : ليس منها ولكن الاحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد انه لا يوجب سقوط شيء من الشعر.
السؤال ٣ : هل صبغ الشعر يعد من محظورات الإحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة ، وما حكم استعماله قبل الإحرام مع بقاء اثره بعده؟
الجواب : صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة ، واما استعماله قبل الإحرام فلا بأس به وان كان أثره يبقى إلى ما بعده.
السؤال ٤ : المكياج النسائي الذي يخفي بعض عيوب بشرة الوجه من دون ان يظهر للناظر هل يعد من الزينة المحرّمة على المحرمة؟
الجواب : نعم على الأحوط.
السؤال ٥ : هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من اشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟
الجواب : إذا عّدت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها وإلّا فلا بأس بها.
السؤال ٦ : العدسة الملونة التي توضع على العين هل تعد من الزينة التي يجب سترها إذا كان وضعها لذلك؟
الجواب : نعم ويجب ستر العين عندئذ عن غير المحرم.