مسألة ١٤١ : لا يجوز دخول مكّة بل ولا دخول الحرم إلّا محرماً (١) ، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج (٢) لحاجة كالحطّاب والحشّاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكّة
__________________
(١) السؤال ١ : هل يجوز الدخول إلى مكّة المكرمة على سبيل السياحة من دون احرام؟
الجواب : لا يجوز دخول مكّة ولا دخول الحرم المكي إلّا محرماً لاي غرض كان ويستثنى من ذلك بعض الحالات وهي مذكورة في رسالة المناسك.
السؤال ٢ : من أدى اعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخرج من مكّة واراد ان يدخلها في شهر هلالي آخر هل يجوز له ذلك من دون إحرام لان عليه طواف النساء من الإحرام السابق؟
الجواب : لا يجوز له ذلك بل يحرم من جديد ويأتي بعد الإتيان بنسكه بطواف النساء للعمرة السابقة على الاحوط وجوباً.
السؤال ٣ : إذا أتى بعمرة مفردة في آخر شهر ذي القعدة وأخّر طواف النساء فهل يجب عليه الإحرام إذا خرج واراد دخول مكّة اول ذي الحجّة؟
الجواب : نعم.
السؤال ٤ : من اراد الذهاب إلى عرفات فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها؟
الجواب : عرفات ليست من الحرم ولا يجب الإحرام للدخول فيها.
السؤال ٥ : هل يجوز لوليّ غير البالغ ان يسمح بدخوله في الحرم المكي أو مكّة المكرمة من دون احرام؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٦ : هل هناك كفارة في الدخول من غير إحرام في الحرم المكي أو في مكّة المكرمة؟
الجواب : لا كفارة في ذلك.
السؤال ٧ : إذا دخل الحرم أو مكّة بغير إحرام عمداً أو لعذر فهل يكون بقاؤه فيه محرماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟
الجواب : الظاهر إن الدخول بغير إحرام حرام حدوثاً لا بقاءً.
(٢) السؤال ١ : انا من اهل مكّة المكرمة فهل يجب عليّ الإحرام للعمرة شهرياً إذا اردت العود اليها بعد ذهابي إلى جدّة أو المدينة المنورة أو نحوهما أو فيما إذا زرت صديقي الساكن في الجزء الواقع خارج الحرم من مكّة المكرمة ثم اردت العود إلى مكّة القديمة؟