(١) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع.
(٢) أن عمرة التمتّع لا تقع إلا في أشهر الحجّ ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب.
(٣) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق ، والحلق أفضل.
هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
(٤) يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة صحّ منه أن يأتي بالحجّ في سنة ، والعمرة في سنة أخرى.
(٥) أن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك ، وسيأتي في المسألة ٢٢٠.
مسألة ١٤٠ : يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع ويأتي بيانها. نعم ، إذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل ، كالحديبية والجعرانة والتنعيم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها ، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي ، فإنه يجب عليه الإحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت ، ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط ، كما سيأتي في المسألة ٢٢٣.