__________________
الجواب : تصحّ منه العمرة المفردة ، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له ذلك.
السؤال ٥ : المعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره هل يجب عليه أداء العمرة عن نفسه أيضاً؟
الجواب : لا يجب إذا كان ممن وظيفته حجّ التمتّع او أتى بها سابقاً.
السؤال ٦ : من لم يأت بحجّة الإسلام هل يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة في أيام الحجّ كأن يحرم للعمرة المفردة من الميقات فيأتي بها في مكّة ثم يعود إلى الميقات فيحرم للحجّ أو لعمرة التمتّع.
الجواب : يجوز له ذلك ، والأحوط أن لا تكون العمرتان في شهر واحد الا إذا كانت العمرة المفردة عن غيره.
السؤال ٧ : امرأة حائض لزمها الإتيان بحجّ الإفراد بدلاً عن حجّ التمتّع فأتت به ولكنها احرمت للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف الحجّ وصلاته وطواف النساء وصلاته ثم اتت بهذه الاعمال ومن بعدها باعمال عمرتها المفردة فما هو حكمها؟
الجواب : حجّها صحيح ولكن احرام عمرتها المفردة باطل فان علمت بالحكم قبل اكمال مناسك العمرة لزمها الاستيناف وان لم تعلم حتى اكملتها فالحكم بلزوم الاستيناف مبني على الاحتياط اللزومي.
السؤال ٨ : امرأة اعتمرت قبل ثلاث سنوات وأدت اعمال العمرة وهي حائض والآن جاءت إلى الحجّ وقد أدّت مناسك عمرة التمتّع فما هو تكليفها؟
الجواب : حيث ان اعمال عمرتها المفردة كانت باطلة فإحرامها لعمرة التمتّع باطل أيضاً وعليه فإن كانت قد أدّت طوافها والصلاة والسعي والتقصير بقصد أداء ما في الذمّة بان كان قصد عمرة التمتّع بها من قبيل الاشتباه في التطبيق ، فلها ان تطوف طواف النساء ثم تأتي بصلاته فتكون قد اكملت عمرتها المفردة وعليها بعد ذلك ان تعود إلى الميقات فتحرم لعمرة التمتّع ، أو تخرج إلى ادنى الحل فتحرم لعمرة مفردة اخرى وتبقى في مكّة إلى يوم التروية فتنقلب عمرتها المفردة إلى المتعة.
السؤال ٩ : فتاة اتت بالعمرة المفردة وهي تظن انها طاهرة ثم تبين انها كانت حائضاً وبقيت على هذا الحال سنوات ثم حجّت حجّ التمتّع فهل يصح حجّها؟
الجواب : لا يصحّ لانها كانت لا تزال على احرام العمرة المفردة فلا يصح منها الإحرام للحجّ في هذه الحال.
السؤال ١٠ : لو لم يقصّر المعتمر للعمرة المفردة جهلاً أو نسياناً ثم احرم في الميقات لعمرة التمتّع ثم التفت فما هي وظيفته مع سعة الوقت لإعادة عمرة التمتّع أو ضيقه؟
الجواب : احرامه لعمرة التمتّع باطل وعليه ان يأتي بالتقصير للعمرة المفردة وان التفت إلى حاله بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع يكون كمن أتى بها بلا احرام جهلاً بالحال وصحتها محل إشكال فالاحوط وجوباً اعادتها بعد الإحرام لها وفق ما سيأتي في المسألة ١٦٩ في رسالة المناسك.