بحجّ التمتّع بعدها.
مسألة ١٣٨ : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة ، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك (١).
مسألة ١٣٩ : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها ، وسيأتي بيان ذلك (٢) ، وتفترق عنها (٣) في أمور :
__________________
بالحجّ عن غيره لا تكون العمرة المفردة متعة وكذا إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة وبقي في مكّة إلى يوم التروية وعزم على الإتيان بالحجّ عن نفسه لا تكون عمرته المفردة تلك متعة ، واما إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص وبقي في مكّة عازماً على ان يأتي بالحجّ عن نفس ذلك الشخص فلا يبعد ان تكون عمرته متعة ويحق له ان يأتي بحجّ التمتّع عن ذلك الشخص.
* سيأتي ذكر ذلك في (المسألة ١٤٢) أيضاً فراجع.
السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة. فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟
الجواب : لا يبعد سقوطه حينئذ.
(١) السؤال : هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحجّ أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء المناسك؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ولو فعل فإن كان في عمرة التمتّع أو الحجّ وترك أداء المناسك إلى أن إنقضى الوقت المحدد لهما بطل إحرامه وأما لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء مناسكها.
(٢) سيأتي تفصيل واجباتها الخمسة في ( الفصل ـ ٦ ) أقسام الحج (١ ـ حجّ التمتع)
(٣) السؤال ١ : هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة وعلى تقدير الاستحباب فما هو محل الذبح؟
الجواب : يستحبّ ويذبح في مكّة المكرّمة.
السؤال ٢ : ذكرتم في رسالة المناسك إن من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة بعد السعي تبطل عمرته فهل أن ترك الطواف أو السعي متعمداً مبطل للعمرة فيخرج المكلّف من إحرامه أم لا يحل من إحرامه إلا بأداء مناسكها تماماً؟
الجواب : لا يحل من إحرامه إلا بذلك.
بعض ما يعتبر في العمرة او لا يعتبر فيها
السؤال ٣ : إذا كان المكلّف مستطيعاً لأداء الحجّ في أوانه فهل يصح منه أداء العمرة المفردة قبل حلول أشهر الحجّ؟
الجواب : يصح ولكنّ إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له.
السؤال ٤ : هل يجوز لمن استقرّ الحجّ في ذمته ان يعتمر في شهر رجب ، وماذا إذا استطاع للحجّ في شهر رمضان فهل يجوز له ان يعتمر فيه؟