للزيادة في الطواف خمس صور :
الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، كما لو قصد الاتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهّم استحبابه مثلاً ، ففي هذه الصورة لا يبطل (١) الطواف بالزيادة.
الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده ، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته ، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد ، وإلا ففي بطلان (٢) الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال.
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة غير متحقّقة ، فلا بطلان من جهتها.
نعم ، قد يبطل من جهة القِران (أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف) لأنه غير جائز بين فريضتين ، بل وكذا بين فريضة ونافلة ، وأما القِران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً.
__________________
(١) السؤال ١ : إذا قصد الإتيان بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبرّكاً فما حكم طوافه؟
الجواب : لا يضر ذلك بطوافه.
السؤال ٢ : إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسد النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟
الجواب : إذا كان الطواف محكوماً بالصحّة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحّة طوافه.
(٢) السؤال : شخص طاف أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.