وصحّ طوافه ، وأما إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصحّ طوافه أيضاً.
وإن لم يتمكّن من الاتيان به بنفسه ـ ولو لأجل أن تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره ، وإن كان المنسيّ أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص (١) ، وأعاد الطواف بعد الاتمام على الأحوط وجوباً.
__________________
(١) سيأتي في فروع (المسألة ٣٢٣) انه إذا كان المنسي اكثر من الثلاث وواقع اهله وجبت عليه الكفارة على الاحوط.