الاتمام أيضاً ، هذا في طواف الفريضة.
وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وإن كان أقلّ من أربعة أشواط مطلقاً.
مسألة ٣١١ : يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة ، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف.
مسألة ٣١٢ : إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع (١) مطلقاً ، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد الاتمام أيضاً فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع.
مسألة ٣١٣ : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي
__________________
الجواب : له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط.
السؤال ٢ : الحاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافها وكانت بحاجة إلى مرافقة زوجها لها فهل يعد ذلك عذراً مسوغاً لقطع الزوج طوافه أيضاً؟
الجواب : نعم ولكن إذا كان ذلك في الطواف الفريضة وتم القطع قبل الانتهاء من الشوط الرابع فلا بد من الاستئناف.
السؤال ٣ : من اضطر إلى قطع طواف الفريضة في نهاية الشوط الثالث أو الرابع لمدة عشر دقائق ثم رجع واكمله ولم يستأنفه فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان ذلك بعد الانتهاء من الشوط الرابع فلا شيء عليه وان كان قبله لزمه اعادة الطواف ، ولو عرض عليه الشك في عدد ما اتى به من الاشواط قبل القطع بعد الفراغ من اداء الاشواط الباقية فلا شيء عليه.
(١) السؤال ١ : إذا توقف الطائف لاداء صلاة الفريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها ، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية؟
الجواب : لا بد ان يواصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار اصبع واحد ، واذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبامكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى اليه في علم الله تعالى.
السؤال ٢ : إذا أقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه بذلك فاستأنفه فهل يجزئه ذلك؟
الجواب : لا يبعد إجزاؤه.