مسألة ٣٠٨ : إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً ، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل ، ولزمته إعادته (١) ، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً إكمال الطواف ثم الإعادة.
هذا في طواف الفريضة ، وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقاً ما لم تفتْه الموالاة العرفية.
مسألة ٣٠٩ : إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مرّ حكم طوافها في المسألة ٢٩١.
كما مرّ حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة ٢٨٥ و ٣٠٠.
مسألة ٣١٠ : إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته ، وإن كان بعده فالأظهر الصحة ، فيتمّه (٢) من موضع القطع بعد رجوعه ، والأحوط الأولى أن يعيده بعد
__________________
فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الأحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.
السؤال ٣ : هل يعتبر الخروج من المطاف إلى الرواق في أطراف المسجد الحرام قطعاً للطواف؟
الجواب : نعم إلّا مع العود فوراً وعدم الاشتغال بعمل آخر في الاثناء.
* سيأتي حكم من قطعه لضرورة في (المسألة ٣١٠).
(١) السؤال ١ : هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب : يجوز القطع مطلقاً على الأظهر ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن الإستئناف بعد فوات الموالاة العرفية أو إيجاد مناف آخر كالخروج من المطاف إلى داخل الكعبة المعظمة.
السؤال ٢ : هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله؟
الجواب : يجوز القطع على الأظهر ولكن الأحوط وجوباً في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته.
السؤال ٣ : هل عدم الاكتفاء بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام في موارد الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة على نحو الفتوى أو الاحتياط؟
الجواب : على سبيل الاحتياط.
(٢) السؤال ١ : شخص طاف خمسة أشواط ثم اضطر إلى قطع طوافه فهل له إن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الإستئناف؟