عند الضرورة.
مسألة ٢٥٨ : كفّارة الادّهان بالدهن الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير (١) على الأحوط وجوباً في كليهما.
مسألة ٢٥٩ : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ـ ولو كان محلاً ـ بحلق أو نتف أو غيرهما ، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة (٢).
نعم ، إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه ، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها ، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء (٣) ، أو الغسل ، أو التيمم ، أو الطهارة من الخبث ، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ، ونحو ذلك.
مسألة ٢٦٠ : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدّان من الطعام.
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه
__________________
(١) السؤال ١ : هل تجب كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع الضرورة؟
الجواب : نعم على الأحوط.
السؤال ٢ : قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟
الجواب : إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه.
(٢) سيأتي جواز الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع وعدم الكفارة فيه في (المسألة ٣٥٦)
(٣) السؤال ١ : هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع المسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبللاً؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٢ : إذا علمت المحرمة بسقوط الشعر من رأسها اثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٣ : ما حكم تساقط الشعر عن بدن المحرم في اثناء تطهيره؟
الجواب : لا شيء فيه.