المعتدة بالعدّة الرجعيّة ، ولا يعتبر ذلك في البائنة ، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدّتها.
__________________
الجواب : الأحوط وجوباً ذلك إلّا إذا كان المتعارف عدم الاستئذان للسفر في مثل هذا الغرض وجرى العقد مبنياً على ذلك.
السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك انه لا يصح حجّ المرأة من دون اذن زوجها إذا كان الحجّ ندباً فما هو حكم العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب : الظاهر جريان حكم الحجّ عليها.