مسألة ١٣١ : ينبغي نيّة العود إلى الحجّ لمن رجع من مكّة ، بل نيّة عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات.
مسألة ١٣٢ : يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له ، كما يستحبّ الاستقراض للحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك ، ويستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ.
مسألة ١٣٣ : يجوز للفقير إذا أُعطي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحجّ المندوب.
مسألة ١٣٤ : يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج ، إذا كان الحجّ مندوباً (١) ، وكذلك
__________________
لأحد المعصومين (ع) وبين التبرع به لهؤلاء المؤمنين المحتاجين فأيهما يقدم؟
الجواب : مساعدة أولئك المؤمنين المحتاجين أفضل من الحجّ وزيارة العتبات المقدسة في حد نفسيهما ولكن قد يقترن الحجّ أو الزيارة ببعض الأمور الاُخرى التي تبلغ بها تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها.
السؤال ٧ : هل الأفضل أن يحجّ الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحجّ لفاقدي الإستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجّة الإسلام أو أن يباشر الحجّ نيابة عن غيره؟
الجواب : الأول أفضل.
السؤال ٨ : هل إن أداء الحجّ الإستحبابي يعد من المؤنة المستثناة من الخمس أم لابد من تخميس نفقته إذا كانت من الأرباح التي يثبت فيها الخمس؟
الجواب : لا يجب تخميسها.
(١) السؤال ١ : ذكرتم في المناسك انه يعتبر اذن الزوج في حجّ المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد (لا يجوز ان تحجّ تطوعاً إلّا باذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلّا باذن زوجها لا يقتضي اناطة صحة حجّها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا اعم مما ذكر فما هو الوجه فيما ذكرتم؟
الجواب : يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حجّ المرأة تطوعاً من قوله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلقة الرجعية وكون حجّها ندبياً ، وحيث انها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد ان يكون المتفاهم منه كون ذلك من احكام الزوجة الدائمة لا خصوص الزوجة التي أُنشىء طلاقها ولم يُنفذ بعد لعدم انقضاء العدة.
السؤال ٢ : يشترط في حجّ المرأة تطوعاً اذن زوجها ، فهل هذا الحكم يشمل الزوجة التي لم تنتقل إلى دار الزوجية أي في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف؟