__________________
الجواب : ينوي الذبح عن النائب أي يذبح عنه ما وجب عليه من الهدي سواء أكان يأتي بالحجّ لنفسه أم ينوب فيه عن غيره.
السؤال ١١ : إذا وكّل شخصاً في شراء الهدي وذبحه عنه وكالة مطلقة فهل له ان يؤجر شخصاً آخر في عملية الذبح على ان يتولى هو ـ الوكيل ـ النية؟
الجواب : إذا كان مأذوناً في الاستنابة جاز له ذلك ولابد عندئذٍ ان يتولى النية النائب المباشر للذبح.
السؤال ١٢ : هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟
الجواب : يجوز له ذلك.
السؤال ١٣ : هل يجوز أن يتصدى رجل واحد لطرفي عقد البيع وكالة عن شخصين؟
الجواب : لا بأس بذلك.
السؤال ١٤ : هل يشترط في صحة الوكالة أن يكون الوكيل معلوما بشخصه لدى الموكل؟
الجواب : لا يشترط معرفته به نعم يلزم أن يكون معينا في الواقع كأن يوكل الشخص الذي طلب زيد توكيله و إن لم يعرفه و أما توكيل أحد الشخصين مرددا فلا يصح.
السؤال ١٥ : هل توكيل المؤسسات صحيح؟
الجواب : إذا رجع ذلك إلى توكيل المعنون بعنوان خاص كرئيس المؤسسة مثلا فلا بأس به مع قبوله و إن كان المعنون بذاك العنوان يتغير من شخص إلى آخر في الفترات الزمنية المختلفة وهكذا أي عنوان آخر في المؤسسة من هذا القبيل و أما توكيل المؤسسة ذاتها فغير صحيح.
السؤال ١٦ : إذا وكل جماعة شخصا في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب : لابد حين الذبح من التعيين لكل واحد.
السؤال ١٧ : شخص كان وكيلا عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن إثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أولا بالكلية فما هي وظيفته؟
الجواب : يجزيه عند ذبح الهديين الآخرين أن يشير في ذهنه إلى كل من الحاجين اللذين لم يذبح عنهما بما يكون مميزا له عمن عداه واقعا كأن يذبح أولا عمن كان أكبر سنا من الآخر أو من دفع إليه ثمن الهدي قبل الآخر ونحو ذلك.
السؤال ١٨ : لو ذبح الهدي المعين لشخص عن آخر فهل يجزي عن الأول أو الثاني؟
الجواب : يجزي عن الأول إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق ولا يجزي عن الثاني مطلقاً.
السؤال ١٩ : عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح لم يعلم بالتعيين وتوهم ان عليه التعيين حين الذبح فذبح ما عن زيد لعمرو وهكذا فهل يجتزأ به؟
الجواب : نعم إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق.
السؤال ٢٠ : عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح اشتبه فذبح من شياه البائع عشراً بظن انها معيّنة وترك عشراً من المعيّنة والبائع راضٍ بما حدث فهل تجزي؟
الجواب : لا تجزي.
السؤال ٢١ : إذا كانت الشاة للغير وقد كلفه بذبحها هدياً عنه ، واراد الذبح عن نفسه ايضاً ، فذبح شاة الغير ثم تردّد في انه قد ذبحها عن صاحبه أو عن نفسه اشتباهاً فما هو الحكم؟