مسألة ٣٩٨ : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة ، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبارها فيه.
مسألة ٣٩٩ : الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفّارة لا تعتبر فيه المباشرة ، بل يجوز ذلك بالاستنابة ولو في حال الاختيار ، ولا بد أن تكون النيّة من النائب ، ولا يشترط نيّة صاحب الهدي وإن كانت أحوط استحباباً ، ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً (١).
__________________
(١) السؤال ١ : إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه بل وسروره بذلك ولكن من دون أن يطلبه منه فهل يجزي ذلك عن المنوب عنه؟
الجواب : لا يجزي عنه.
السؤال ٢ : إذا ذبح الهدي عن زوجته بلا توكيل منها ولكنه يعلم انها تعتمد عليه في القيام بما لا تستطيع القيام به ولا سيما الذبح فهل يجزي عنها؟
الجواب : إذا كان قد صدر منها ـ فعلاً أو قولاً ـ ما يدل على استنابتها له في ذلك اجزأها وإلّا لم يجزئها.
السؤال ٣ : هل التوكيل في الذبح أو النحر يتوقف على التلفظ به؟
الجواب : لا ، بل يكفي كل ما يدل عليه.
السؤال ٤ : إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلم الحملدار كامل تكلفة الحجّ حتى ثمن الهدي فهل عليه ان يستأذن كل واحد من الحجّاج في الذبح عنه ام يكفي تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح ايضاً؟
الجواب : تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي واما الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.
السؤال ٥ : إذا وكل شخصاً في اشتراء الهدي والذبح عنه ثم وكل آخر في ذلك بدلا عن الأول من دون أن يبلغ الأول بالحال فذبح عنه الأول فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : لا يبعد الإجتزاء به.
السؤال ٦ : الاستنابة في ذبح الهدي هل يعتبر ان تقع بعد أداء الرمي ام تكفي الاستنابة قبل ذلك؟
الجواب : تكفي قبل ذلك ايضاً وانما يعتبر ان يكون المنوب فيه هو الذبح بعد رمي المنوب عنه.
السؤال ٧ : من وكل غيره في شراء الهدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح يوم العيد ام لا بد من الانتظار إلى حين يبلغه خبر قيام الوكيل بالذبح؟
الجواب : عليه الانتظار إلى حين الاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذ ان يحلق ولا بد في لبس المخيط ونحوه من الانتظار إلى حين حصول الاطمئنان بتحقق الذبح.
السؤال ٨ : هل يشترط في النائب عن الحاج في الذبح ان ينوي القربة ، وهل يشترط ان يعلم الذابح ان الذبيحة هدي؟
الجواب : نعم لابد من نية القربة من النائب ويكفي ان ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاجّ.
السؤال ٩ : هل تجوز استنابة غير الإمامي في الذبح أم لا؟
الجواب : المعتبر في الذابح أن يكون مسلما.
السؤال ١٠ : إذا استناب النائب عن غيره في الحجّ شخصا في الذبح له فعن من ينوي الذبح؟ عن النائب أم عن المنوب عنه؟