__________________
الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً والتفت قبل مضي ذي الحجّة فليجمع بين الذبح في مكة والصوم بدل الهدي وان التفت بعد مضي ذي الحجّة فلا يبعد كفاية الذبح في العام القادم.
السؤال ٥ : يقال ان الحكومة السعودية لا تسمح للحجّاج ان يذبحوا بانفسهم في المعيصم وانما يؤخذ من الحجّاج قيمة الذبيحة ويقال لهم بان المسؤولين يذبحون عنهم ولا شك في انه لا يوثق بهم لا من جهة اصل الذبح ولا من جهة صفات الذبيحة ولا كيفية الذبح وهناك احتمال ان يسمح للحجّاج بانتخاب الذبيحة وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن لا يعلم كيفية الذبح خصوصاً مع احتمال ان يكون الذبح بالآلات الحديثة فما هي الوظيفة؟
الجواب : هناك صور :
الأولى : إذا تمكن الحاج من احراز تحقق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً وتمكن ايضاً من احراز توفر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وان احتمل الاخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية والاستقبال.
الثانية : إذا تمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع احراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسر له احراز توفر الصفات المعتبرة في الهدي فالاحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.
الثالثة : إذا لم يتمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم ، وان كان متمكناً من الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة ولو بايداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فالاحوط الاولى ضم ذلك إلى الصيام.
السؤال ٦ : بالنظر إلى تزايد اعداد الحجاج الايرانيين والصعوبات الجمة التي يواجهونها في القيام بالذبح ولاسيما بعد نقل المذابح إلى وادي معيصم فقد اقترحت مؤسسة الحج والزيارة ان تتكفل للحجاج بهذه المهمة وطريقة عملها هي الشروع في ذبح الشياه عن الحجاج وفق القوائم الموجودة عنده من بعد طلوع الشمس من يوم العيد إلى ان تنتهي من عملية الذبح في اليوم الثالث عشر ، وليس بمقدور الحاج ان يعرف متى يعين له الهدي ويذبح عنه ، ومقتضى ذلك انه يقع الذبح عن بعض الحجاج قبل الرمي ـ كمن ذبح له في اول الوقت وقام هو بالرمي ساعة بعد طلوع الشمس ـ وهذا خلاف الاحتياط الوجوبي عندكم ولكن يمكن الرجوع في مورده إلى فقيه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
ومقتضاه أيضاً بالنسبة إلى غالبية الحجاج تقديم الحلق على تحصيل الهدي بمنى ـ اذ لا يتيسر للحاج الانتظار إلى آخر ايام التشريق ليتأكد من وقوع الحلق بعد تحصيل الهدي له ـ ولكن حيث ان لزوم تأخير الحلق عن تحصيل الهدي في محله مبني عندكم على الاحتياط أيضاً فبالامكان الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
ولكن يبقى أمر واحد فقط وهو الخروج من الإحرام بمجرد الحلق وعدم الانتظار إلى حين احراز وقوع الذبح ، فان كانت هذه المسألة عندكم احتياطية ليتسنى الرجوع فيه إلى غيركم أمكن لمقلدكم إيكال أمر الذبح إلى مؤسسة الحج والزيارة وإلا يلزمه ان يجد وسيلة أخرى للذبح؟
الجواب : عدم الخروج بالحلق عن الإحرام إلا مع تحقق الذبح فتوى وليس احتياطاً حتى يمكن الرجوع فيه إلى الغير.