مسألة ٣٩٥ : من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحجّ ، ثم تمكّن منه قبل مضي أيام النحر ، وجب عليه الهدي على الأحوط لزوماً.
مسألة ٣٩٦ : إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله ، وتمكّن من الشركة فيه مع الغير ، فالأحوط وجوباً الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور.
مسألة ٣٩٧ : إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شكّ في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه ، وفي كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الاطمئنان إشكال (١).
__________________
الجواب : إذا هلّ هلال محرم ولم يصم ولو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام قادم وان لم يبعث به حتى مات فالاحوط لزوماً ان يصوم عنه وليه.
السؤال ٥ : إذا كان الحاج لا يتمكن من الهدي ولا الصوم فما وظيفته ولو كان من اول الامر كذلك فهل يعد مستطيعاً؟
الجواب : اما إذا طرأ عدم التمكن في الاثناء فيذبح الهدي في السنة القادمة واما مع العلم بعدم التمكن من الاول ففي كونه مستطيعاً ولزوم الذبح في سنة لاحقة تأمل وإشكال ولا يترك الاحتياط.
(٣) السؤال ١ : من لم يتمكن من الهدي ولزمه الصوم ولم يصم الايام الثلاثة الاولى إلى ان هلّ هلال محرم فتعيّن عليه الهدي للسنة القادمة إذا لم يذبح في السنة القادمة ايضاً فما هو حكمه؟
الجواب : لابد ان يذبح في السنة التي بعدها.
السؤال ٢ : إذا لم يتمكن الحاج من الذبح وكان جاهلاً بوجوب الصوم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله فما هو حكمه؟
الجواب : إذا علم بالحكم في وقت يتسع لصيام الايام الثلاثة الاولى قبل مضي شهر ذي الحجّة اتى بالصوم وإلا تعيّن الهدي للسنة القادمة.
(١) السؤال ١ : حاج كلف صاحبه بالذبح عنه ، ثم شك في قيامه بذلك فما هو حكمه ، وماذا لو كان شكه بعد الرجوع إلى بلده وانقضاء شهر ذي الحجّة؟
الجواب : إذا حصل الشك له في ذلك بعد الحلق أو التقصير فلا يعتني بشكه وان كان قبل ذلك وجب عليه التأكد من شراء الهدي وذبحه فان اهمل الامر جهلاً منه بالحكم ففي صحة * حجّه والاكتفاء بالاستنابة في الذبح عنه في منى في السنة اللاحقة إشكال.
السؤال ٢ : من كلف غيره بالذبح عنه في عصر اليوم الثالث عشر واطمأن إلى قيامه بذلك ثم حصل له الشك فيه بعد غروب الشمس فما هو حكمه؟
الجواب : لا شيء عليه.
السؤال ٣ : من وكل غيره في الذبح فقام بالذبح إلا ان الموكّل شك بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
السؤال ٤ : إذا سلَّم ثمن الهدي إلى الشركة الحكومية التي تعلن قيامها بالذبح عن الحجّاج ولم يلتفت إلى عدم جواز الركون اليها مع عدم الاطمئنان بقيامها بالذبح وفق الشروط الشرعية المعتبرة فيه وفي الهدي إلا بعد العود إلى مكة فما هو تكليفه؟