في مكّة أو في الطريق (١). وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك (٢).
ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى ، ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط استحباباً.
كما يعتبر في الثلاثة الاتيان بها بعد التلبّس بإحرام عمرة التمتّع ، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه.
مسألة ٣٩٤ : المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحجّ ، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه ـ على الأحوط ـ أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه إلى منى ، والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق ، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله ، بل وإن كان رجوعه فيه على الأظهر.
والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر.
وإذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً ، ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلَّ هلال محرم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة (٣).
__________________
(١) السؤال : من لم يجد ثمن الهدي ولكنه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه وشراء الهدي بثمنه فهل يكفيه الصوم؟
الجواب : إذا كان مستغنياً عنه بالمرة فالاحوط ان يبيعه ويشتري بثمنه واما مع عدم الاستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك.
(٢) السؤال ١ : من وجب عليه الصوم بدل الهدي فصام الايام الثلاثة في الحجّ ورجع إلى بلده هل تلزمه المبادرة إلى صيام الايام السبعة المتبقية ام ان له التأخير لبعض الوقت؟
الجواب : لا تجب المبادرة اليه.
السؤال ٢ : من وجب عليه الصوم بدل الهدي ونوى الإقامة بمكة فلا بد ان يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر فما هو مبدأ هذا الشهر هل زمان نية الإقامة أو غيره؟
الجواب : مبدأ الشهر هو الزمان الذي كان يخرج فيه عادة لو لم يكن عازماً على المقام بمكة.
السؤال ٣ : إذا لم تكف الاجرة في الحجّ النيابي لشراء الهدي وتمكن من الاستقراض فهل يجب عليه ام يجوز له الصوم بدل الهدي؟
الجواب : يجب عليه تحصيل الهدي ولو بالاقتراض لأنه اجير لاداء العمل الاختياري بمقتضى الانصراف ، نعم لو كان مستأجراً لاداء حجّ التمتع من دون هدي لعدم التمكن منه ولو من جهة عدم كفاية الاجرة لم يجب عليه تحصيل الهدي إلّا انه من قبيل استئجار من لا يتمكن من العمل الاختياري وهو خلاف الاحتياط الوجوبي الا إذا كان المنوب عنه مستطيعاً لما عدا الهدي.
السؤال ٤ : المتمتع إذا لم يملك ثمن الهدي ولا يستطيع الصوم فما هو حكمه؟