والمراد بالرأس هنا منبت الشعر ، ويلحق به الأذنان على الأقرب.
مسألة ٢٦٣ : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد ، والأولى تركه.
مسألة ٢٦٤ : لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (١).
والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.
مسألة ٢٦٥ : إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة (٢) على الأحوط لزوماً ، والظاهر عدم
__________________
عليه؟
الجواب : لا مانع في مفروض السؤال من ان يأخذ طرف المنديل وينشف من رأسه تدريجاً ما يكفي للمسح عليه.
السؤال ٧ : إذا كان المحرم لا يتأكد من غسل وجهه بتمامه في الوضوء الا إذا غسل معه جزءاً من مقدم رأسه فهل يجوز له ان يجفف الموضع المبلل للمسح عليه وإلّا فماذا يصنع؟
الجواب : غسل الوجه للوضوء لا يتوقف على وصول البلل إلى جميع الربع المقدم من الرأس بل يبقى عادة بمقدار ما يجزي المسح عليه ولكن لو فرض تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز ان يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجاً بمقدار ما يجزي للمسح.
السؤال ٨ : إذا تيسر للمحرم المتوضئ تنشيف موضع المسح من رأسه بيده الجافة فهل يجوز له تنشيفه بطرف المنديل؟
الجواب : لا يجوز على الأحوط.
السؤال ٩ : هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه؟
الجواب : نعم يجوز له ذلك كما يجوز له ستره بغير يديه أيضاً.
(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطى الرأس؟
الجواب : يجوز.
(٢) السؤال ١ : لو رمس المحرم رأسه في الماء فهل يشمله الاحتياط الوجوبي بدفع الكفارة في ستر الرأس مع كونه منهياً عنه بعنوان مستقل؟